جريدة عمّالية، نسوية، شبيبية، أممية (المغرب Morocco)

الإيداع القانوني: 214/04    

مقالات حسب...

  الكاتب-ة
  المحور
  البلد
  المدينة
 
 

 

 قانون العمل بالمناجم – النص الكامل


الثلاثاء 7 آب (أغسطس) 2007


تبين من الصلات بالنقابيين وبالعمال بالمناجم عدم توافر قانون الشغل الخاص بالمناجم، وبالنظر إلى أهميته في صوغ مطالب عمال القطاع، ووجود دراسته الدقيقة استعدادا للتصدي لما قد يأتي به مشروع تعديله، تنشر المناضل-ة نصه الكامل. واجب كل مطلع عليه إيصاله إلى معذبي باطن الأرض .

النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسات المنجمية

ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية

بتاريخ 24 دجنبر 1960

الجزء الأول

مقتضيات عامة

الفصل 1

يطبق هذا النظام الأساسي في المقاولات التي تستغل منجما ضمن الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 الموافق لـ 16 أبريل 1951 بشأن سن نظام للمعادن على الموظفين المستخدمين في هذا الاستغلال أو القائمين بأعمال مضافة إليه إذا كان عدد المأجورين يفوق 300 شخص.

كما يمكن تطبيقه في المقاولات المعدنية المحتوية على أشخاص يتجاوز عددهم 100 بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم.

ويقصد بعبارة "منجم" تطبيقا للنظام الأساسي المذكور، مجموع مراكز الاستغلال الموجودة فيها المعامل والمنشآت المشتركة لتقوية النسبة المعدنية مما يستخرج من المناجم.

الفصل 2

إن العلائق بين المستخدمين المغاربة التابعين للصنفين الأوليين المنصوص عليهما في الفصل السادس والمؤاجرين تضبط في المقاولات المبينة في الفصل الأول بهذا النظام الأساسي وبالمقتضيات الغير المنافية له التي تتضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بنفس الموضوع.

الجزء الثاني

حول لجنة النظام الأساسي والمستخدمين وحول اللجنة الاستشارية

الفصل 3

(المقطع الأول –تؤلف لجنة أو لجان للنظام الأساسي والمستخدمين لدى المقاولات المنجمية الجارية عليها مقتضيات هذا النظام الأساسي، أو لدى كل من مراكز الاستغلال إذا كانت المؤسسة تتوفر على عدة منها وذلك استنادا إلى أهمية ونظام المؤسسة أو المراكز).

ولهذه اللجان الاختصاصات الآتية:

أولا- السهر على تطبيق النظام الأساسي

ثانيا- درس كل مطالبة يقدمها المستخدمون تكون من اختصاصاتهم ومتعلقة بالتوظيف والتسمية والترقي والإعفاء والعقوبات التأديبية.

ثالثا- السعي في تسوية المنازعات الجماعية من أي نوع كانت. تتألف هذه اللجان من أعضاء رسمين يتراوح عددهم بين ثمانية وستة عشرة منهم 50 في المائة من ممثلي المستخدمين و50 في المائة من ممثلي إدارة المقاولة والمؤسسة المستغلة.

"ويعين أو ينتخب نواب يكون عددهم معادلا لعدد الأعضاء الرسميين ضمن نفس الشروط المطبقة على هؤلاء الأعضاء الرسميين.

"وتحدد في سنتين مدة انتداب هؤلاء الأعضاء ممثلي الإدارة وتبتدئ مدة نيابة ممثلي المستخدمين في بداية النيابة التشريعية وتنتهي بانتهائها مع مراعاة الأحكام التالية:

"يجب أن يتم انتخاب ممثلي المستخدمين خلال آخر سنة من مدة النيابة التشريعية وقبل القيام بانتخاب مجلس النواب.

"وللممثلين الفائزين في هذه الانتخابات وحدهم الحق في عضوية هيئة ممثل الأجراء المنصوص على تأليفها في الظهير الشريف رقم 177.1.77 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397. (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ولا يشرعون في ممارسة الاختصاصات الأخرى المخولة لهم بحكم نيابتهم إلا عند ابتداء مدة النيابة التشريعية الجديدة وفقا لما هو مقَرر أعلاه.

"وإذا دعت الضرورة لأي سبب من الأسباب إلى القيام، خارج فترة الانتخابات العامة المقررة أعلاه، بانتخاب ممثلين للمستخدمين فإن مدة هؤلاء الممثلين تنتهي بانتهاء مدة النيابة التشريعية التي انتخبوا خلالها.

"وتحتوي كل لجنة من لجان النظام الأساسي والمستخدمين على فرعين متساويين يتألف أحدهما من ممثلين عملة ومستخدمين، ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي والآخر من ممثلين عن الأعوان المشرفين على الصناع والتقنيين والأسلاك الإدارية ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي.

ويختص كل فرع بما يهم المستخدمين الذين يمثلون فيه وتقع انتخابات الممثلين عن المستخدمين فيما يخص كل فرع بواسطة التصويت النسبي على القوائم.

يحدد قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذا الفصل.

الفصل 4

إن جلسات لجان النظام الأساسي والمستخدمين وفروعها يرأسها بالتوالي ممثل عن المستخدمين وممثل عن المؤاجرين ويقوم هذا الأخير برئاسة الجلسة الأولى.

وتتخذ الآراء بالإجماع، ويبلغها رئيس الجلسة إلى مديرية المقاولة (أو مديرية الاستغلال) وفي حالة عدم الإجماع يبلغ أيضا محضر الجلسة إلى مديرية المقاولة (أو مديرية الاستغلال).

ويجوز للجان النظام الأساسي ولجان المستخدمين أن تطلب بصفة استثنائية مساعدة مستشارين قضائيين وتقنيين لا يشاركون في التصويت الانتخابي.

ويكون أعضاء اللجان ملزمين بالسر المهني وتبلغ إليهم المستندات المفيدة لمباشرة مهامهم.

إن النزاعات الشخصية أو الجماعية التي لا يسويها الفرع المختص للجان يمكن عرضها على اللجنة العامة بطلب يتخذ بالإجماع من هذا الفرع، ويجب أن تجتمع اللجنة في الثمانية أيام الموالية لتاريخ الطلب المذكور.

وتجتمع لجنة النظام الأساسي و لجنة المستخدمين فيما يخص كل قضية من اختصاصاتها بطلب من الفرعين أو باستدعاء من مهندس مصلحة المناجم.

ويجتمع الفرع باستدعاء من رئيسه، ويجب على هذا الأخير أن يستدعيه في ظرف الأربعة أيام الموالية لتاريخ طلب كتابي مقدم من طرف عضوين على الأقل من أعضاء الفرع المذكور.

وينبغي أن ينهي إلى علم المهندس رئيس المصلحة الإقليمية للمناجم الاستدعاءات وجداول الأعمال والإعلانات ومحاضر اجتماعات اللجان والنظام الأساسي ولجان المستخدمين وفروعهم، ولا تحول مقتضيات هذا الفصل دون اختصاصات مفتشية الشغل في المناجم.

الفصل 5

تحدث في كل مقاولة معدنية يجري عليها هذا النظام الأساسي لجنة استشارية تتألف ممن يأتي بيانهم:

ممثلان عن مديرية المقاولة.

ممثلان عن العملة والمستخدمين.

ممثلان عن الأعوان المشرفين على الصناع والتقنيين والأسلاك الإدارية.

ممثل عن المهندسين والأشخاص المماثلين لهم.

المفوض أو المفوضون للأمن المعينون بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا.

ويعين ممثلو المستخدمين في كل فرع من لجنة النظام الأساسي ولجنة المستخدمين ممثليهم في اللجنة الاستشارية.

إن اللجنة الاستشارية لها الاختصاصات التالية:

أولا –أن تستخبر بسير الاستغلالات فيما يخص برامج الأشغال والانتاجات وقابلية الإنتاج.

ثانيا –أن توافي المديرية بجميع الاقتراحات الرامية إلى تحسين نتائج المقاولة وتشجيع الانتاجية.

إن اللجنة الاستشارية التي يرأسها الممثل من الدرجة العليا للمديرية تضع بنفسها نظامها الداخلي وتحدد تاريخ اجتماعها التي ينبغي أن تنعقد كل ثلاثة أشهر على الأقل.

الجزء الثالث

المستخدمون والاستخدام والترسيم

الفصل 6

يتألف المستخدمون ممن يأتي بيانهم:

العملة والمستخدمون.

التقنيون والأعوان المشرفون وأعوان الأسلاك الإدارية.

المهندسون والأشخاص المماثلون لهم.

ويحدد مرسوم النظام الأساسي الخاص بالمهندسين والأشخاص المماثلين لهم.

الفصل 7

يخضع المستخدمون المعينون لمدة التجربة.

وتبلغ مدة التجربة اثني عشر يوما من الخدمة الفعلية فيما يخص العملة والمستخدمين وشهرا واحدا فيما يخص الأعوان المشرفين والتقنيين وأعوان الأسلاك الإدارية.

وتضمن للمأجور طيلة مدة التجربة المذكورة الأجرة الدنيا المنفذة عن عمله.

ويأتي للطرفين أن ينفصلا في كل وقت وإن بدون مراعاة سابق إعلان.

لا تكون مدة التجربة قابلة للتجديد ولا تحتسب في مدة التمرين المثبت للاستحقاق المنصوص عليه في الفصل الثامن.

إن لجان النظام الأساسي المنصوص عليها في الفصل 3 والمنظمات النقابية يمكنها أن تطلع بطلب منها وفيما يخص المستخدمين الجاري عليهم هذا النظام الأساسي على قائمة المستخدمين المعينين، وأن تتلقى طلبات الاستخدام التي لم تلب.

الفصل 8

يرسم العملة ومستخدمو المقاولات المعدنية بعد قضاء تمرين مثبت للاستحقاق تبلغ مدته ثلاثة أشهر باستثناء العملة والمستخدمين الذين سيستخدمون بأوراش التنقيب لهذه المقاولات، غير أن هؤلاء يرسمون بعد قضاء سنة واحدة من الخدمة المسترسلة في المقاولة.

إن الأعوان المشرفين والتقنيين وأعوان الأسلاك الإدارية المستخدمين على أساس أنهم قاموا بمهام مماثلة، أو لأنهم محرزون شهادة من مدرسة تقنية أو مهنية أو من أحد مراكز التعليم الفني، وكذا الأعوان المعينين من بين العملة والمستخدمين بالمقاولة، يخضعون لمدة تمرين قدرها ستة أشهر ويرسمون عند انتهاء هذه المدة باقتراح من رئيس مصلحتهم وفي حالة ما إذا لم يرسم هؤلاء العملة والمستخدمون في مهنتهم الجديدة فإنهم يبقون في صنفهم السابق.

وإذا كان الأمر يتعلق بمتمرن غير منتم من قبل إلى المقاولة فلا يمكن طرده أثناء مدة التمرين المنصوص عليها أعلاه أو عند انتهائها إلا بعد مدة سابق إعلان تحدد في 12 يوما فيما يخص العملة والمستخدمين، وفي شهر واحد فيما يخص الأعوان المشرفين والتقنيين وأعوان الأسلاك الإدارية.

وتعطي للمعني بالأمر أربع ساعات تقريبا عن كل يوم من أيام الشغل للبحث عن عمل جديد، ويمكن أن توقف هذه الساعات بطلب منه إلى مدة ما لسابق إعلان، وتؤدي الأجرة عن هذه التغيبات كخدمة فعلية.

الجزء الرابع

العقوبات والإعفاءات والاستيقالات

الفصل 9

إن العقوبات التأديبية المبنية أسفله يمكن تطبيقها حسب جسامة الأخطاء المرتكبة وذلك بصرف النظر عن العقوبات القضائية التي يمكن أن تترتب عن المخالفات للضابط العام الخاص باستغلال المناجم أو غيرها من الجنح:

1- التوبيخ مع تسجيله في الملف.

2- الانتقال التأديبي مع تسجيله في الملف.

3- التوقيف مع الحرمان من الأجرة لمدة لا تتجاوز أربعة أيام.

4- التوقيف مع الحرمان من الأجرة لمدة تتراوح بين أربعة أيام وشهر واحد.

5- الانتقال التأديبي المؤدى إلى التأخير في الدرجة.

6- الطرد النهائي.

ويجب أن تبلغ جميع العقوبات كتابة مع بيان الأسباب.

ويطبق فورا التوبيخ والتوقيف الغير المتجاوز مدته أربعة أيام، ولا تصبح العقوبات الأخرى المقررة نافذة المفعول في حالة النزاع إلا بعد درسها من طرف الفرع المختص للجنة النظام الأساسي والمستخدمين.

غير أن الالتجاء إلى هذه اللجنة لا يكون موقفا للتنفيذ في أحوال الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل السادس من النص الملحق بالقرار الصادر في 23 أكتوبر 1948 بشأن تحديد النظام الأساسي النموذجي حسبما وقع تغييره.

الفصل 10

علاوة على الطرد النهائي الصادر بصفة عقوبة تأديبية والقبول للإحالة على التقاعد، لا يمكن طرد الأعوان الرسميين إلا بأسباب وضمن الشروط الآتية:

-الإعفاءات الجماعية المقررة حسب النصوص الجاري بها العمل،

-  العجز البدني،

-  عدم الكفاءة المهنية.

الفصل 11

إذا رأت مديرية الاستغلال أن العون لا يتمتع بالقدرة الصحية اللازمة لمزاولة عمله، فإن هذا العون يجري عليه فحص طبي من طرف الطبيب الذي يعينه المؤاجر ما عدا في أحوال الأمراض المهنية أو في الأحوال الخصوصية المقررة في التشريع، ويكون لهذا العون الحق في أن ينازع مستنتجات هذا الطبيب وأن يلتجئ في ظرف الخمسة عشر يوما إلى طبيب يعينه كل سنة رئيس محكمة الشغل للإقليم الموجود فيه الاستغلال المعدني المعني بالأمر، ويكون رأي الطبيب المذكور حاسما.

وتتحمل المقاولة الصوائر التي يستلزمها هذا الفحص، وبوجه خاص صوائر الإقامة والنقل. ولا ينبغي أن تتجاوز الصوائر الطبية الواجب إرجاعها ثلاث مرات بالنسبة لتعريفة العيادة لأجل حوادث الشغل.

ولا يمكن الإعلان بإعفاء عون رسمي لأجل عدم الكفاءة المعنية إلا بعد إرسال رسالة الإنذار وبعد إجراء البحث من لجنة النظام الأساسي والمستخدمين.

الفصل 12

يستفيد العون المعفي لأجل إحدى الأسباب الثلاثة المقررة في الفصل العاشر أعلاه من أجل سابق الإعلان المحدد اعتمادا على النصوص الجاري بها العمل.

وتعطي للمعنيين بالأمر طيلة مدة سابق الإعلان نحو أربع ساعات تؤدي عنها الأجرة كل يوم ليتسنى لهم البحث عن عمل آخر، ويمكن أن تحصر هذه الساعات في مدة سابق الإعلان بطلب من المعني بالأمر.

وينتفع الأعوان الرسميون المعفون بتعويض عن الإعفاء لا يمكن أن يقل عن أسبوع عن كل سنة من الأقدمية في الاستغلال ما عدا في حالة التخفيف من النشاط الناجم عن نفاذ المنجم.

الفصل 13

يجب على كل عون مستقيل أن يخبر المستغل بعزمه على استقالته قبل مدة اثني عشر يوما على الأقل من أيام الشغل فيما يخص الأعوان المشرفين والتقنيين وأعوان الأسلاك الإدارية.

ويعتبر مستعفى كل عون يكون قد تغيب بصفة متوالية خمسة أيام الشغل من غير أن يثبت ذلك أو يكون قد تغيب مدة اثني عشر يوما من غير إثبات خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة لغيبته الأخيرة.

غير أنه يجب أن يبلغ إلى المعني بالأمر إنذار كتابي بواسطة رسالة مضمونة الوصول عند انتهاء اليوم العاشر من أيام غيبته الغير المتوالية (وينبغي أن يبلغ ذلك الإنذار إلى الفرع المختص للجنة النظام الأساسي والمستخدمين).

الجزء الخامس

التسلسل المهني

الفصل 14

تحدد الأصناف والرتب التالية تسلسل المستخدمين:

المقطع الأول

أصناف العملة والمستخدمين

أ) العملة المستخدمون بقعر المناجم:

الصنف 1 –المستخدمون العاديون.

الصنف 2 –المستخدمون الخصيصيون.

الصنف 3 –العملة ذوو الكفاءة.

الصنف 4 –العملة المهنيون.

الصنف 6 –العملة الخارجون عن الطبقة.

ب) العملة المستخدمون خارج المناجم:

الصنف 1 -المستخدمون العاديون.

الصنف 2 –المستخدمون الخصيصيون.

الصنف 3 –العملة الخصيصيون.

الصنف 4 –العملة المهنيون من الطبقة الثانية.

الصنف 5 -العملة المهنيون من الطبقة الأولى.

الصنف 7 –العملة الخارجون عن الطبقة.

ج) المأجورون:

الصنف 1 –المأجور المبتدئ.

الصنف 2 –المأجور من الطبقة الثالثة.

الصنف 3 –المأجور من الطبقة الثانية.

الصنف 4 –المأجور من الطبقة الأولى.

المقطع الثاني

الأعوان المشرفون – والتقنيون وأعوان الأسلاك الإدارية

أ) الأعوان المشرفون والتقنيون العاملون بقعر المناجم.

الرتبة 1 -الحارس المعدني من الطبقة الثانية.

الرتبة 2 –الحارس المعدني من الطبقة الأولى.

مهندس قائس مساعد من الطبقة الثانية.

الرتبة 3 –رئيس المركز من الطبقة الثانية.

مهندس قائس مساعد من الطبقة الأولى.

رئيس الفرقة الميكانيكي الكهربائي من الطبقة الثانية.

الرتبة 4 –رئيس المركز من الطبقة الأولى.

مهندس قائس من الطبقة الثانية.

رئيس الغرفة الميكانيكي الكهربائي من الطبقة الأولى.

الرتبة 5 –رئيس الحي. مهندس قائس من الطبقة الاولى رئيس معمل ميكانيكي كهربائي.

الرتبة 6 –رئيس معدني.

رئيس الصيانة الميكانيكي الكهربائي بقعر المنجم.

مهندس قائس رئيس.

ب) الأعوان والمشرفون والتقنيون العاملون خارج المناجم:

الرتبة 1 –حارس المحل الذي يوضع به المعدن عند استخراجه من المنجم.

الرتبة 2 -حارس المعمل والتقني المبتدئ.

الرتبة 3 –رئيس المعمل من الطبقة الثانية.

التقني من الطبقة الثالثة.

التربة 4 –رئيس المعمل من الطبقة الأولى.

التقني من الطبقة الثانية

الرتبة 5 –نائب رئيس المعمل والتقني من الطبقة الأولى

ج) الأسلاك الإدارية

الرتبة 1 –نائب رئيس المكتب من الطبقة الثانية

الرتبة 2 -نائب المكتب من الطبقة الأولى

الرتبة 3 –رئيس المكتب من الطبقة الثانية

الرتبة 4 –رئيس المكتب من الطبقة الأولى

إن ترتيب المستخدمين الرسميين في هذه الأصناف والرتب يباشر طبقا لقواعد الترتيب المبينة في قرارات الوزير المكلف بالمناجم واعتبارا للمهام المباشرة بصفة حقيقية واعتيادية، وذلك في ظرف أجل قدره ستة أشهر بعد نشر هذه القرارات.

غير أن المقاولات المعدنية التي يكون ترتيب مستخدميها الرسميين يماثل أو يعادل أو يفوق الترتيب الذي ينجم عن القواعد المبينة في القرارات المنصوص عليها أعلاه يمكنها أن تطلب في شأن ذلك الموافقة من الوزير المكلف بالمناجم بعد اتفاق لجنة النظام الأساسي والمستخدمين.

"إن النزاعات التي قد تنشأ عن الترتيب المقرر في المقطع الثاني من هذا الفصل يسويها الوزير الكلف بالمناجم أو ممثله بعد استشارة لجنة النظام الأساسي والمستخدمين المنصوص عليها في الفصل 3.

الجزء السادس

تأدية الأجور عن العمل

الفصل 15

تحدد في الجداول الآتية أرقام التصنيف للتسلسل المهني الخاص بالمستخدمين المنصوص عليهم في الفصل الثاني.

أ) العملة والمأجورين

أولا –بقعر المنجم:

الصنف 1- 107 الصنف 2 - 118 الصنف 3 - 138 الصنف 4 - 161 الصنف 5 - 190 الصنف 6 - 225

ثانيا –خارج المنجم:

الصنف 1 - 100 الصنف 2 - 110 الصنف 3 - 127 الصنف 4 - 146 الصنف 5 - 170 الصنف 6 - 195 الصنف 7 - 225

ثالثا –المأجورون:

الصنف 1 - 120 الصنف 2 - 160 الصنف 3 - 200 الصنف 4 - 240

ب) الأعوان المشرفون. التقنيون وأعوان الأسلاك الإدارية

أولا- الأعوان ذوو المهارة والتقنيون العاملون بقعر المنجم:

الرتبة 1 - 200 الرتبة 2 - 240 الرتبة 3 - 290 الرتبة 4 - 340 الرتبة 5- 390 الرتبة 6- 445

ثانيا –الأعوان المشرفون والتقنيون العاملون خارج المنجم:

الرتبة 1 - 200 الرتبة 2 - 235 الرتبة 3 - 275 الرتبة 4 - 320 الرتبة 5- 370 الرتبة 6- 425

ثانيا – الأسلاك الإدارية

الرتبة 1 - 200 الرتبة 2 - 320 الرتبة 3 - 380 الرتبة 4 - 420

يكون لأرقام التضعيف المبنية أعلاه كأساس رقم 100 المناسب للأجرة عن كل ساعة يتقاضها المستخدم خارج المنجم.

ويساوي المرتب الشهري المنفذ للمأجورين الذين يتقاضون أجرتهم شهريا الجزء الثاني عشر من المرتب السنوي المقدر بصفة إجمالية هي حالة قضاء ستة أيام من المعمل في كل أسبوع على أساس 303 أيام وعدد الساعات اليومية التي يقضيها المأجور في عمله.

ظهير شريف رقم 1.62.296 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 الموافق 24 دجنبر 1960 بشأن النظام الأساسي لموظفي المقاولات المنجمية.

"يمكن للوزير المكلف بالمناجم –بالرغم من مقتضيات المقطع الأول أعلاه- أن يحدد بموجب قرار أرقام تضعيف مخالفة لأرقام التضعيف المشار إليها في هذا الفصل بخصوص أصناف العملة المستخدمين في باطن الأرض لحساب المقاولات المنجمية التي تستغل المواد المعدنية من الصنف الأول.

"على أن أرقام التضعيف المحددة على هذا الشكل لا يمكن أن تقل عن أرقام التضعيف المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو في النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه".

الفصل 16

تتقاضى النساء نفس المرتب المنفذ للرجال ضمن الشروط المساوية في الكفاءة.

وأن أجور العملة الصغار والمأجورين الذين يقل سنهم عن 18 سنة والذين يعملون داخل المنجم وبخارجه تحدد بالنسبة المائوية للأجرة المنفذة للمأجور الذي يقوم بنفس المهام وذلك طبقا للجدول الآتي بعده:

من 14 إلى 15 سنة 60% من 15 إلى 16 سنة 72% من 16 إلى 17 سنة 80% من 17 إلى 18 سنة 90%

الفصل 17

يحتفظ العامل بقعر المنجم بالأجرة التي يتقاضاها عامل في صنفه في حالة انتقاله للقيام بالخدمات بقعر المنجم لأجل عجزه الصحي المثبت بصفة قانونية إذا كان يبلغ من العمر أقل من 35 سنة أو خمس سنوات من الخدمات في الصنف المذكور.

وفي حالة ما إذا انتقل عامل أو عون مشرف كان يعمل بقعر المنجم إلى خارج المنجم لأجل عجزه الصحي فإن هذا العامل أو العون المشرف يعاد ترتيبه في الصنف أو الرتبة المحددة للخدمة خارج المنجم بنفس الرقم إذا كان يبلغ من العمر 35 سنة أو قضى 5 سنوات من الخدمات في هذا الصنف أو في هذه الرتبة. غير أن الترتيب في الصنف الخامس الخاص بالخدمة خارج المنجم لا يمنح إلا للعامل محترف الصنعة والذي يتأتى له أن يقوم خارج المنجم بإحدى الاختصاصات التي تؤدي إلى ولوج هذا الصنف.

(ظهير رقم 107.72.1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1302 (27 يوليوز 1972)

الفصل 18

"-المقطع الأول- تطابق الأجرة الدنيا التي يتقاضاها العون اليدوي عن كل ساعة الأجرة الدنيا القانونية".

وإذا كانت خدمة العون مرتبطة بإنتاجه فيمكن أن تكون أجرته الأساسية مناسبة لقدر أساسي أدنى وتمنح له جائزة الإنتاج تقدر بكيفية تساعده على الإنتاج.

ويحدد المهندسون أو مفوضوهم أثمان الخدمة بالقطعة بعد إجراء تحقيق بمحل الشغل مع رؤساء الأوراش المعنيين بالأمر، وتبلغ الأثمان إلى العملة.

وتمنح زيادات في الأجرة حسب الأقدمية للمستخدمين الرسميين ولا ينبغي أن تقل عن الأسس المبنية بعده:

5% بعد سنتين من الخدمة المسترسلة بالشركة المعدنية المنتمي إليها الاستغلال.

10% بعد خمس سنوات من الخدمة المسترسلة. 15% بعد اثنتي عشرة سنة من الخدمة المسترسلة

20% بعد عشرين سنة من الخدمة المسترسلة.

الفصل 19

يمنح تعويض يدعى "تعويض السلة" للعون الملزم بقضاء خدمة ليلية بين الساعة العاشرة ليلا والساعة الخامسة صابحا لمدة تتجاوز أو تعادل أربع ساعات.

ويكون قدر هذا التعويض ساعة واحدة من الأجرة من الصنف الأول المتعلق بالخدمة بقعر المنجم إذا كان الأمر يتعلق بعون يعمل بقعر المنجم، ومن الصنف الأول الخاص بالخدمة خارج المنجم إذا كان الأمر يتعلق بعون يعمل خارج المنجم.

وتمنح جوائز معينة لأمناء الصندوق وللمكلفين بأداء الأجور.

وأن الجوائز المقررة في هذا النظام الأساسي لا تستثنى من الجوائز والتعويضات المحدد نوعها ومبلغها وشروط تطبيقها باتفاق مشترك بين المؤاجرين والمستخدمين فيما يخص كل استغلال.

الفصل 20

لا يجب أن يؤدي تطبيق الفصل 15 وما يليه إلى الفصل 19 إلى تخفيض من الأجرة، ومن الفوائد المرضية الممنوحة لأحد الأعوان.

الجزء السابع

استخدام النساء والأطفال

الفصل 21

لا يمكن أن يستخدم بقعر المنجم العملة الصغار البالغ سنهم أقل من 16 سنة وكذا النساء.

ولا يتأتى للعملة الصغار البالغ سنهم أقل من 18 سنة أن يعينوا بمركز سواء كان خارج المنجم أو داخله إن كانوا معرضين فيه لأمراض مهنية.

الجزء الثامن

الرخص المؤداة عنها الأجرة

الفصل 22

إن كل عامل منصوص عليه في هذا النظام الأساسي له الحق في رخصة سنوية تؤدي عنها الأجرة ضمن الشروط المبنية أسفله وتشتمل مدة هذه الرخصة ما يأتي:

أ) مدة دنيا تحدد حسب النصوص المعمول بها.

ب) زيادة في الأقدمية تحدد كما يأتي:

يوم واحد من أيام الشغل عن سنتين من الأقدمية إلى مدة أقصاها اثني عشر يوما من أيام الشغل تؤدي عنها الزيادة.

ولا تجمع هذه الزيادة مع الزيادات المعطاة عن مدة الرخصة القانونية الناجمة إما عن الفوائد وإما عن الشروط التي تتضمنها الاتفاقيات الجماعية أو العقود الفردية.

ويمكن للمستخدمين المقبولين للإحالة على التقاعد قبل المدة العادية للرخص أن يطالبوا بتعويض يناسب المرتب عن أيام الرخص المؤداة عنها الأجرة التي لم يتأتى لهم الانتفاع بها وذلك وفقا للمقتضيات المبينة أعلاه.

الفصل 23

الرخص الممنوحة للغياب لأجل أسباب عائلية:

ينتفع جميع المستخدمين بالرخص التي تمنح للغياب لأجل أسباب عائلية:

أربعة أيام –زواج المأجور.

يومان: زواج أحد أولاد المأجور أو ولد مزداد من زواج سابق للزوج.

ثلاثة أيام: ازدياد ولد للمأجور:

ثلاثة أيام: وفاة ولد أحد الزوجين سواء كان من الأسلاف أو من الأعقاب.

يوم واحد: وفاة أخ المأجور أو أخته أو أخت لزوجه.

وفاة أحد من أسلاف الزوج،

يومان: ختان ولد

يومان: عملية جراحية للزوج أو لأحد أولاد المأجور.

تؤدي الأجرة عن التغيبات المبنية أسفله بشرط أن تكون مثبتة:

ثلاثة أيام: فيما يخص ازدياد أحد أطفال المأجور طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1365 الموافق لـ 22 أكتوبر 1946.

يومان: فيما يخص الزواج الأول للمأجور.

يوم واحد: في يخص وفاة المأجور.

ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تتجاوز رخص الغيبة لأجل أسباب عائلية مجموع عشرة أيام في كل سنة.

الجزء التاسع

المنافع العرضية

الفصل 24

"تمنح المقاولة المستخدمين السكنى وإذا لم تقم بإسكانهم فيتقاضون تعويضا عن السكنى ويحدد الوزير المكلف بالمناجم مقدار هذا التعويض ويعين الالتزامات الخصوصية المفروضة في هذا الصدد على المقاولات المتوفرة على امتياز.

"ولا يستحق هذا التعويض من يرفض بدون موجب مقبول مسكنا يمنحه إياه المستغل

"وإذا كان أحد الزوجين أجيرا كذلك عند المستغل فلا يدفع هذا التعويض إلا مرة واحدة.

"أما إذا كان أحد الزوجين أجيرا عند مشغل آخر ويتقاضى منه تعويضا عن السكنى فإن مبلغ هذا التعويض يطرح من التعويض عن السكنى المقرر في هذا الفصل، وإن كان أحد الزوجين يسكن بالمجان فلا يستحق التعويض المنصوص عليه في هذا الفصل.

"تمنح الأسبقية بخصوص المساكن الشاغرة نظرا لحاجيات المؤسسة المستغلة ودرجة كل عون إلى المستحقين الذين لديهم أكثر عدد من الأطفال واعتبارا للأقدمية والمواظبة.

"ولا يجوز للمحالين على المعاش أن يحتفظوا من غير موافقة المقاولة بالمسكن الذي كانوا ينتفعون به مدة القيام بعملهم ويطبق نفس المقتضى على الأرامل".

الفصل 25

إن المستخدمين الموجود محل سكناهم على بعد يفوق أربعة كيلومترات من محل شغلهم يتقاضون تعويضا عن النقل إذا كانت المقاولة لا تقوم نفسها بهذا النقل.

ولا يمكن أن يجمع هذا التعويض مع التعويض عن السكنى إذا كانت توجد في دائرة أربعة كيلومترات إمكانيات السكنى أو الإقامة.

الجزء العاشر

مفوضو الأمن

الفصل 26

يعين مفوضون دائمون لأمن المستخدمين وحفظ صحتهم يدعون "مفوضو الأمن" وتحدد قرارات مشتركة من وزير الشغل والشوؤن الاجتماعية والوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذا الجزء وكذا تاريخ إجراء العمل به من طرف المقاولات المعدنية، وينبغي أن يدمج هذا التاريخ في أقصى أجل تبلغ مدته ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 27

يحدد عدد مفوضي الأمن كما يلي:

مفوض واحد فيما يخص الاستغلالات المتراوح عدد عملتها بين 600 و3000.

مفوضان فيما يخص الاستغلالات المتراوح عدد عملتها بين 3000 و5500.

وهلم جرا أي مفوض واحد زائد عن كل قسط يقل أو يعادل 2500 عامل.

الفصل 28

يقوم مفوض الأمن بالمهام الآتية:

أولا –يتفقد الأشغال المباشرة تحت الأرض ومقالع الاستغلالات المعدنية قصد درس الشروط المتعلقة بها والخاصة بأمن المستخدمين العاملين بها وحفظ صحتهم.

ويجب على المفوض أن يتفقد مرتين في الشهر جميع الآبار والدهاليز والأوراش في حالة استغلالها، كما يجب عليه أن يتفقد الآلات المستعملة لسير ونقل المستخدمين العاملين بقعر المنجم وكذا المغاسل والرشاشات المجعولة رهن إشارة العملة ومستودعات آلات الإنقاذ بمراكز المقالع.

ويتأتى للمفوض زيادة على تفقداته النظامية أن يقوم بتفقدات إضافية في محلات الاستغلال حيث تكون له بواعث تحمله على الخوف من الإضرار بأمن المستخدمين وحفظ صحتهم أو بطلب من العملة.

وإذا ما ظهر للمفوض أن الاستغلال يتسبب منه في الورش أو في الحي الذي تفقده خطرا متوقعا من حيث الأمن أو حفظ الصحة فيجب عليه أن يخبر بذلك فورا كتابة المستغل أو نائبه بعين المكان كما ينبغي عليه أن يخبر بذلك حالا مهندس مصلحة المناجم.

ثانيا –يجب عليه أيضا أن يقوم بدون تأخير بتفقد المحلات التي وقعت فيها حادثة نجمت عنها وفاة عامل أو عدة عملة أو جروح خطيرة أو يمكن أن تضر بأمن العملة، ويجب أن يعطي حالا إعلان بالحادثة للمفوض من طرف المستغل.

ويمكن لأعوان مصلحة المناجم أن يطلبوا منه القيام بالبحث عن الظروف التي وقعت فيها الحادثة.

ثالثا –يكلف بالتنبيه عن المخالفات للمقتضيات المتعلقة بخدمة الأطفال وبمدة الشغل وبالعطلة الأسبوعية.

الفصل 29

يتحتم على المفوض أن يمتثل أثناء تفقداته لجميع التدابير المقررة في النظم قصد القيام بالنظام والأمن وحفظ الصحة عند إنجاز الأشغال كما يجب عليه أن يخبر المستغل أو نائبه بالأماكن التي سيتفقدها وذلك قبل اثني عشرة ساعة على الأقل ما عدا في أحوال الاستعجال، ويتحتم عليه أن يسهر على أن لا تعرقل تفقداته السير العادي لمصالح الاستغلال.

ويمكن أن يكون مصحوبا بعون بعينه المستغل ولا يسوغ لهذا الأخير أن يتعرض للتفقدات النظامية التي يقوم بها المفوض إلا إذا ظهر له أنه ينبغي تأجيلها لأسباب الأمن، ويجب على المستغل أن يبين هذه الأسباب في السجل الخاص المبين أسفله.

الفصل 30

إن الملاحظات التي يبديها المفوض أثناء القيام بكل تفقد من تفقداته يجب أن تقيد من طرفه في نفس اليوم أو في الغد على أبعد تقدير في سجل خاص مسلم من المقاولة ومجعول رهن إشارة العملة بمحل المنجم، ويقيد المفوض المذكور وجوبا الساعات التي شرع فيها وانتهى فيها المتفقد كما يبين المراحل التي اجتازها.

ويمكن للمستغل أن يقيد ملاحظاته في نفس السجل قبالة ملاحظات المفوض.

ويجب على أعوان مصلحة المناجم أن يؤشروا أثناء جولتهم على سجل كل مفوض.

ويمكن لمهندسي مصلحة المناجم أن يكونوا مصحوبين بمفوض مقاولة الاستغلال كلما رأوا صلاحية في ذلك.

ويتحتم على شركات المناجم أن تجعل رهن إشارة المفوض سجلا في شأن تقدم الاستغلال، كما يجب عليها أيضا أن تسهل عمل المفوض بجعل الوسائل المادية التي يمكن أن يحتاج إليها تحرير تقاريره رهن إشارته. وبوجه كل مفوض كل سنة في شهر يناير إلى المصلحة الاقليمية للمناجم تقريرا حول الأعمال يبدي فيه رأيه عن التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص الأمن، كما يتحتم عليه أن يجعل ذلك التقرير رهن إشارة العملة.

الفصل 31

أ) ينتخب المفوضون لمدة ثلاثة سنوات حسب الشروط المحددة في القرارات المنصوص عليها في الفصل 26.

ب) يكون منتخبين في مقاولة من مقاولات الاستغلال الأعوان الرسميون التابعون للمصالح المكلفة بالخدمة بقعر المناجم وللمقالع وذلك حسب الشرطين الآتيين:

أولا –أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية.

ثانيا -أن يكونوا مقيدين في ورقة الأداء الأخير الذي قامت به مقاولة الاستغلال قبل المقرر الصادر باستدعاء المنتخبين.

ج) تكون الأهلية للانتخاب في إحدى مقاولات الاستغلال للأعوان الرسميين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ليكونوا منتخبين، كما يجب عليهم أن يحسنوا القراءة والكتابة باللغة العربية أو الفرنسية أو الأسبانية ويبلغوا من العمر 28 سنة كاملة ويكونوا قد قضوا خمس سنوات على الأقل من الخدمة في المناجم، منها سنتان بصفتهم عملة ذوي الكفاءة في مقاولة الاستغلال.

غير أنه يمكن أن تحدد بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم مخالفات للشروط المتعلقة بالسن والأقدمية بطلب من المنظمة التي تقدم المرشح وذلك مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في حالة ما إذا لم يوجد في مقاولة ما مأجورون تتوفر مجموع شروط الأهلية للانتخاب.

ويصادق على تعيين المفوضين بالأمن بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم اعتمادا على تقرير رئيس مصلحة المناجم.

الفصل 32

يمكن أن يوقف كل مفوض بالأمن من مهامه طيلة ثلاثة أشهر أو يعزل بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم لأجل تغافل جسيم أو تجاوز للحد أثناء القيام بمهامه وذلك بعد الاستماع إلى المستغلين وممثلي المأجورين.

ولا يمكن أن يعفى مفوض بالأمن طيلة مدة تفويضه.

الفصل 33

يحرر المفوض بالأمن كل شهر قائمة الأيام التي جرت فيها التفقدات والخدمة الناتجة عنها، ويحقق هذه القائمة مهندسو المناجم، ويحددها رئيس مصلحة المناجم وتجعل رهن إشارة العملة ويتحتم على المفوض أن يحضر في جلسات التحقيق التي تنظمها مصلحة المناجم بصفة منتظمة.

ويتلقى من مصلحة المناجم جميع المستندات والنصوص الرسمية والمناشير التي لها صلة بمهامه.

الفصل 34

يفصل المفوض بالأمن عن المقاولة، ويعادل المبلغ الواجب دفعه له شهريا مقدار أجرته اليومية المتوسطة خلال السنة السابقة لتاريخ انتخابه تزاد عليها عند الاقتضاء الزيادات في الأجور العامة المستخلصة في المقاولة، بعدد أيام الشغل المنجزة في المصالح المكلفة بالخدمة بقعر منجم مقاولة الاستغلال أثناء الشهر المقصود، كما ينتفع بالفوائد العرضية التي يكون له الحق فيها لو لم يكن منفصلا عن مهامه.

ويرسل المبلغ الواجب دفعه لكل مفوض بواسطة مصلحة المناجم الاقليمية في ظرف الستة أيام الأولى من الشهر الموالي في حوالة تحررها المقاولة.

الجزء الحادي عشر

التكوين المهني

الفصل 35

"تؤسس في كل مقاولة منجمية منصوص عليها في النظام الأساسي مصلحة التكوين المهني تكلف بتنظيم وتسيير التكوين المهني.

"ويمكن أن تؤسس لجنة النظام الأساسي لجانا فرعية لدرس مشاكل خصوصية، وتؤلف إحدى هذه اللجان الفرعية المكلفة بالتكوين المهني لجنة للتكوين المهني تجتمع دوريا لإتمام تحضير وإنجاز برامج التكوين المهني تحت رئاسة مدير المناجم وعلم طبقات الأرض –الجيولوجيا أو ممثله.

غيرت هذه الفقرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.636 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) يتعين على حامل كل رخصة منجمية وعلى كل هيئة متوفرة على امتياز من الدولة يتعلق باستغلال مادة معدنية مرتبة في أحد الأصناف المبينة في الفصل 2 من قانون المناجم سواء كانت تجري أولا تجري عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أن يدفعا سنويا لصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية المنصوص عليه في الفصل 36، مساهمة يبلغ مقدارها 1% من المبلغ الإجمالي للأجور والمرتبات الإجمالية المؤداة خلال السنة الواجب دفع المساهمة برسمها.

وتحسب واجبات الاشتراط المتعين دفعها لصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية على أساس الأجور الإجمالية التي يدفعها المشغل إلى جميع مستخدميه بما في ذلك التعويضات والمنح والمكفآت وجميع المنافع الأخرى المدفوعة نقدا أو عينا وتقدر هذه المنافع الأخيرة وفقا للتشريع الخاص بالشغل".

الفصل 36

"يؤسس صندوق التكوين المهني للمقاولات المنجمية في شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي توضع تحت الوصاية الإدارية المكلف بالمناجم.

ويكون مقر هذه المؤسسة بمديرية المناجم وعلم طبقات الأرض الجيولوجيا بالرباط.

وتسير هذا الصندوق لجنة موضوعة تحت رئاسة الوزير المكلف بالمناجم أو ممثله، مؤلفها ممثل عن وزير المالية وستة ممثلين للمشغلين يعينون من طرف هؤلاء المشغلين وتعرض التعيينات على موافقة الوزير المكلف بالمناجم.

"وتحضر لجنة التسيير كل سنة برنامج صندوق التكوين المهني للمقاولات المنجمية.

"ويجب أن يقرر بوجه خاص في هذا البرنامج:

أ) المشاركة في تكوين الإطارات والتقنيين الأكفاء الضروريين للصناعة المعدنية في مراكز أو مدارس مختصة بالمغرب.

ب) إعطاء منح أو قروض شرفية للطلبة المغاربة المولين وجهتهم نحو مهن للصناعة المعدنية.

ج) جميع التدابير المفيدة التي تتيح التعليم التتميمي لأطفال المنتفعين بهذا النظام الأساسي والذين يمكنهم أن يصبحوا موظفي الإطارات الإدارية وتقنيين ومسيرين مشرفين ومهندسين بالصناعة المعدنية.

"ويؤهل صندوق التكوين المهني للمقاولات المعدنية المنصوص عليه في الفصل 35 لأن يتلقى الهبات والوصايا والتسبيقات والإعانات المالية.

"وتجري على تسيير الصندوق مراقبة وزير المالية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 الموافق 14 أبريل 1960 بشأن تنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات امتياز وكذا على الشركات والمنظمات التي تستفيد من المساعدة المالية التي تقدمها لها الدولة أو الجماعات العمومية.

"وتحدد كيفيات اشتغال لجنة تسيير الصندوق بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم.

الجزء الثاني عشر

مقتضيات مختلفة

الفصل 37

إن الفصل 14 وما يليه إلى الفصل 20 والفصل 24 وما يليه إلى الفصل 34 من هذا النظام الأساسي لا تطبق على المقاولات المكلفة بالتنقيب عن المواد النفطية (الهيدرو كاربون) واستغلالها، وتحدد في مرسوم المقتضيات الخصوصية المتعلقة بمستخدمي هذه المؤسسات فيما يرجع للتسلسل المهني والتأجير عن العمل والمنافع المادية التي يحدد مقدارها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم.

إن النزاعات التي قد تنشأ عن الترتيب الناتج عن تطبيق المرسوم المقرر في هذا الفصل يسويها الوزير المكلف بالمناجم أو ممثله بعد استشارة اللجنة المختصة للنظام الأساسي والمستخدمين المنصوص عليها في الفصل 3.

الفصل 38

يجب أن يعلق النص باللغة العربية والفرنسية أو الأسبانية لهذا النظام الأساسي في المقاولة بالأماكن المفتوحة في وجه جميع المستخدمين كما يجب أن يكون النص المذكور مستوفيا للتغييرات التي تطرأ عليه.

الفصل 39

يتعرض مرتكب المخالفات لظهيرنا الشريف هذا أو للقرارات الصادرة بتنفيذه لغرامة يترواح قدرها بين 13 و18 درهما ترفع في حالة العود إلى اقتراف المخالفة إلى مبلغ يترواح بين 20 و120 درهما.

الفصل 40

"يعهد إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالمناجم وضباط الشرطة القضائية بتنفيذ هذا النظام الأساسي والقرارات الصادرة بتطبيقه.

وتثبت المخالفات في المحاضر التي يعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالف ما ورد فيها وترسل هذه المحاضر إلى مصلحة المناجم والنيابة العامة للمحكمة المختصة. ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ==================================== المصدر: كتاب " التشريع الاجتماعي بالمغرب" . الصفحات من 91 الى 106 امحمد الامراني زنطار. الطبعة الاولى 1997-1998 . طبع دار النشر المغربية بالدار البيضاء.

المناضل-ة عدد 20

الطبقة العاملة

  افتتاحية العدد الثاني من البوصلة - فاتح مايو 1994
  هجوم جديد على التنظيم النقابي للعمال الزراعيين
  جبل عوام : هجوم جديد على العمال المعتصمين وعائلاتهم واعتقال 29 عاملا

الحركة النقابية

  إضراب مصر: قمع واعتقالات... وموعد جديد
  النقابة الوطنية للجماعات المحلية مكاتب فروع إقليم إفران
  سياسة برجوازية أم سياسة عمالية؟
 


الصفحة الرئيسية | للإتّصـــال


عنوان إليكتروني إدارة جريدة المناضل-ة:
mounadil_new(a)yahoo.fr
عنوان إلكتروني موقع المناضل-ة:
webmaster(a)almounadil-a.info
 
B.P 1378, Agadir , MAROC
الهاتف: Tel (00212)70.08.65.41       الفاكس: Fax (00212)48.21.00.14

صمم هذا الموقع بمساعدة
SPIP، يستعمل برمجة PHP و MYSQL
جميع حقوق النشر ممنوحة مع الإشارة لمصدرها