المملكة المغربية
وزارة الطاقة والمعادن
مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر
مشروع تعديل ظهير رقم 1-60-007 الصادر في 5 رجب 1380 [24 ديسمبر 1960] المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية
نوفمبر 2005
قانون رقم ... متعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية
محتويات
الباب الأول: مقتضيات عامة
مجال التطبيق والموضوع
ترتيب المستخدمين
الباب الثاني: التوظيف – التسريح- استقالة المستخدمين
التوظيف
عقد التدريب
فترة التجربة [الاختبار]
عقد الشغل
إجراءات تأديبية
التسريح والتعويضات
الاستقالة
الباب الثالث: الترتيب المهني
الباب الرابع: مكافأة العمل [ الأجر ومكملاته
]
المكافأة الأساسية
الترقية
النقل من شغل الى آخر
أجرة العمل بالقطعة [ المقاطعة]
التعويضات والمنح
الباب الخامس: العطل
العطل السنوية المؤدى عنها
تغيبات مختلفة
الباب السادس: المزايا العينية
السكن والبنيات التحتية الاجتماعية
النقل
الباب السابع: لجنة النظام الأساسي والمستخدمين – اللجنة الاستشارية للمقاولة والحوار الاجتماعي.
لجنة النظام الأساسي والمستخدمين
تركيب لجان النظام الأساسي والمستخدمين ومدة الانتداب
مجريات جلسات لجان النظام الأساسي والمستخدمين
اللجنة الاستشارية للمقاولة و الحوار الاجتماعي
الباب الثامن: مندوبو السلامة
الانتخاب، مدة الانتداب، مكافأة مندوبي السلامة
دور مندوبي السلامة
الباب التاسع: لجان حفظ الصحة والسلامة
الباب العاشر: التكوين المهني
صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية
الباب الحادي عشر: مقتضيات مختلفة
============================
قانون رقم ... متعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية
بناء على الظهير .... المتعلق بالمناجم،
بناء على الظهير رقم 1-03- 194 الصادر في 14 رجب 1424 [11 سبتمبر 2003] المتعلق بإصدار القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل.
الباب الأول: مقتضيات عامة
مجال التطبيق والموضوع
المادة 1:
تطبق مقتضيات هذا النظام الأساسي على أجراء المقاولات المنجمية التي تشغل عادة عددا من العمال الدائمين يفوق أو يساوي مائة [100] أجير.
ويمكن تمديده، بمرسوم من الإدارة المكلفة بالمناجم، إلى المقاولات المنجمية التي تشغل عددا من العمال أقل من مائة.
المادة 2:
يقصد لأجل تطبيق هذا الظهير بما يلي:
مقاولة منجمية: كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس نشاطا في إطار رخصة منجمية، أو ترخيص لأنشطة ملحقة، وفق ما يحددها قانون المناجم، بما في ذلك المقاولات المختصة في تحويل المنتجات المعدنية.
مركز استغلال: منطقة تمارس بها المقاولة المنجمية أنشطة في إطار الاستغلال المنجمي كما يحددها القانون بصدد المناجم.
مشغل: كل مقاولة منجمية كما هي محددة أعلاه.
أجراء قعر المنجم: الأجراء المكلفون عادة بأشغال في قعر المنجم
أجراء خارج المنجم: أجراء مكلفون عادة بأشغال خارج المنجم غير أشغال المصالح الإدارية.
الأجراء الإداريون: الأجراء المشتغلون عادة في المصالح الإدارية، والمالية، والتجارية، والاجتماعية التابعة لمركز استغلال أو لمقر المقاولة المنجمية.
ترتيب الأجراء
المادة3:
الأجراء الخاضعون لهذا النظام الأساسي هم:
العمال والمستخدمون الإداريون
التقنيون و المسيرون المشرفون
المهندسون والأطر المشابهة خاضعون لمقتضيات القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، و للأنظمة الأساسية الداخلية التي تضعها لهذا الغرض المقاولات المنجمية الخاضعة لهذا النظام الأساسي.
المادة 4:
يخضع العمال والمستخدمون الإداريون والتقنيون و المسيرون المشرفون لهذا النظام وللمقتضيات غير المنافية له المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثاني: التوظيف والفصل واستقالة المستخدمين
التوظيف
المادة 5:
يجري توظيف المرشحين للعمل في مقاولة منجمية باعتبار قدراتهم وتأهيلهم وشهاداتهم.
تمنح أسبقية التوظيف للأجراء المشطب عليهم من السجل منذ أقل من سنة نتيجة تسريحات جماعية، ولأبناء أجراء سابقين بالمقاولة محالين على التقاعد، أو مصابين بعجز بدني، أو متوفين بالخدمة، الذين يستوفون شروط التوظيف المشترطة من قبل المقاولة لمنصب العمل المعروض.
يمنع أن يشغل في أشغال باطن الأرض كل من:
الشباب الذين يقل عمرهم عن 18 سنة
المعاقين
النساء ما عدا اللواتي يعملن بالمصالح الصحية
والاجتماعية، واللواتي يمارسن مهنة ذات طابع غير يدوي.
كما يمنع تشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة في أشغال خارج المنجم من شانها أن تعرقل نموهم، أو تفاقم حالتهم إن كانوا معاقين.
عقد التدريب
المادة 6:
يمكن للمقاولات المنجمية ان تخضع المرشح للتوظيف لعقد تدريب في إطار اختيار مستخدمين جدد. ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا التدريب 6 أشهر.
فترة التجربة [الاختبار]
المادة 7:
يخضع الأجراء الذين تشغلهم المقاولة المنجمية لفترة تجربة طبق الشروط المحددة في القانون 65-99 المتعلق بمدونة الشغل.
خلال فترة التجربة هذه يضمن للأجير الأجر الأدنى المطابق للفئة المهنية
عقد الشغل
المادة8:
يبرم عقد الشغل وفق خصوصيات القطاع، لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو للقيام بعمل محدد في إطار انجاز ورش و / أو مهمة محددة سلفا.
الإجراءات التأديبية
المادة 9:
علاوة على العقوبات الجنائية التي قد تستوجبها مخالفات القانون العام حول استغلال المناجم، قد يتعرض مستخدمو المقاولات المنجمية للإجراءات التأديبية المقررة في القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل طبق الشروط التي ينص عليها هذا القانون.
لا تصبح الإجراءات التأديبية التي تفوق التوقيف لمدة أربعة أيام المقررة في القانون المشار إليه في الفقرة السابقة مطبقة، في حالة الاعتراض عليها،إلا بعد دراستها من طرف الفرع المعني في لجنة النظام الأساسي والمستخدمين.
في حالة الطرد النهائي بسبب خطأ جسيم، لا ُتعلق العقوبة باللجوء إلى الفرع المختص من لجنة النظام الأساسي والمستخدمين المقررة في المادة 22 من هذا النظام الأساسي.
الفصل والتعويضات
المادة 10:
علاوة على حالات الطرد النهائي المقررة برسم عقوبة تأديبية، لا يمكن تسريح الأجراء الرسميين سوى للأسباب وبالشروط التالية:
العجز البدني عن ممارسة العمل في الشروط المقررة في الفقرة الثانية أسفله
نقص كفاءة مهنية في الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 أسفله وفي التشريع الجاري به العمل.
التسريحات الجماعية لسبب منصوص عليه في التشريعات الجاري بها العمل.
أسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية في الشروط الواردة في النصوص الجاري بها العمل.
عندما تعتبر إدارة المقاولة المنجمية أن الأجير لم يعد يمتلك القدرات البدنية الضرورية لممارسة عمله، يخضع هذا الأجير لفحص طبي من طبيب يعينه المشغل، ما عدا في حالة الأمراض المهنية أو في حالات خاصة ينص عليها التشريع. وله إمكانية الاعتراض، في أجل ثلاثين يوما، على استنتاجات هذا الطبيب بتقديم شهادة طبيب من اختياره. وفي حالة خلاف بين هاذين الطبيبين سيجري اللجوء إلى طبيب تعينه كل سنة المحكمة الابتدائية التي يقع مركز الاستغلال المنجمي المعني في نطاقها . و يكون رأي هذا الطبيب حاسما.
تقع المصاريف المتعلقة بالفحوص الطبية، لا سيما مصاريف الإقامة والنقل، على كاهل المقاولة المنجمية. لكن، لا يمكن أن يتجاوز تعويض المصاريف الطبية لكل فحص طبي المبلغ المعادل لثلاث أضعاف التعريفة الخاصة بالاستشارة الطبية لحادثة الشغل.
لا يصدر قرار تسريح الأجير الرسمي، بسبب نقص كفاءة مهنية، إلا بعد إرسال رسالة تنبيه، و بعد بحث تقوم به لجنة النظام الأساسي والمستخدمين المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون.
الاستقالة
المادة 11:
يجب على كل أجير مستقيل أن يخبر إدارة المقاولة المنجمية بقرار استقالته طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك برسالة استقالة تحمل توقيع العامل المعني ومصادق عليها لدى السلطة المختصة.
يعتبر مستقيلا كل عامل تغيب 5 أيام متتالية من أيام العمل دون مبرر، أو بلغ 12 عشر يوم تغيب غير مبرر خلال فترة 12 شهرا السابقة لآخر تغيب.
لكن يجب تبليغ إنذار كتابي إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة عند بلوغه اليوم العاشر من التغيب غير المتوالي، وإعلام الفرع المختص من لجنة النظام الأساسي والمستخدمين.
تطبق مقتضيات القانون 65-99 الخاصة بالمسطرة التأديبية في حالة الغياب المديد.
الباب الثالث: الترتيب المهني
المادة 12:
يرتب مستخدمو القطاع المنجمي كما يلي:
مستخدمو قعر المنجم
مستخدمو خارج المنجم
مستخدمو المكتب
تضع المقاولة المنجمية شبكة ترتيب مهني آخذة بالحسبان الوظائف التي يمارسها المستخدمون فعلا وبشكل اعتيادي. وتبلغ هذه الشبكة إلى الإدارة المكلفة بالمناجم.
الباب الرابع: مكافأة العمل [الأجر ومكملاته]
المكافأة الأساسية
المادة 13:
تحدد مكافأة الأجير حسب ترتيبه وتعيينه. ولا يمكن أن يقل الأجر عن الأجر الأدنى القانوني.
بشرط تعادل الترتيب، يستفيد الأجراء العاملون في قعر المنجم من زيادة في أجرهم الأساسي تساوي 5 بالمائة بالنسبة لأجر الأجير العامل خارج المنجم.
الترقية
المادة 14:
عندما يستفيد أجير من ترقية بالاقدمية، يجب ألا تقل الزيادة في الأجر بفعل هذه الترقية عن منحة الاقدمية المنصوص عليها في المادة 350 من قانون الشغل، ولا يمكن جمعها مع هذه الأخيرة.
النقل من شغل إلى آخر
المادة 15:
في حالة نقل أجير من قعر المنجم إلى خارجه، أو من خارج المنجم إلى قعره، بسبب يتعلق بالمصلحة او نقص بدني، يطابق اجر المعني ترتيبه الجديد.
أجر العمل بالقطعة
المادة 16:
يجب على المقاولات المنجمية التي تمارس أداء الأجر بالقطعة أن تضع جداول وكيفيات تطبيق طريقة الأداء هذه وان تعلم بها الأجراء.
التعويضات والمنح
المادة 17:
يمنح تعويض يسمى " تعويض السلة" للعامل ليلا بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا مدة أربعة ساعات فما فوق. يبلغ هذا التعويض على الأقل نصف أجر الساعة الأدنى القانوني.
تعطى منح لأمناء الصندوق وللمكلفين بأداء الأجور.
ليست المنح والتعويضات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي مانعة من المنح والتعويضات التي تحدد طبيعتها ومبلغها وشروط تطبيقها باتفاق مشترك بين المقاولات المنجمية والأجراء في كل مركز استغلال.
الباب الخامس: العطل
العطل السنوية المؤدى عنها
المادة 18:
للأجير الحق في عطلة سنوية مؤدى عنها طبق الشروط التالية:
أ- مدة دنيا قانونية محددة في النصوص الجاري بها العمل.
ب- زيادة يوم من أيام العمل عن كل سنتين من الأقدمية حتى حد أقصى متمثل في 12 يوم من أيام العمل كزيادة.
لا تجمع هذه الزيادة مع الزيادات في المدة القانونية للعطلة الناتجة عن سواء عن العوائد [الأعراف] أو بموجب اتفاقيات جماعية أو عقود عمل فردية.
تغيبات مختلفة
المادة 19:
للأجير الحق في رخص غياب طبق الشروط المحددة في القانون 65-99 المتعلق بقانون الشغل.
الباب السادس: المزايا العينية
السكن والبنيات التحتية الاجتماعية
المادة 20:
تتولى المقاولة المنجمية إسكان الأجير، وإذا لم تقم بذلك تعطيه تعويض سكن.
لا يمنح هذا التعويض للذين يرفضون، دون سبب مقبول، سكنا أعطاه لهم المشغل، أو الذين يستفيد أزواجهم من سكن لدى المقاولة المنجمية.
تمنح أسبقية الاستفادة من المساكن الشاغرة اعتبارا لحاجات الاستغلالية من جهة، و درجة الأجير ووضعه العائلي واقدميته وتنقيطه من جهة ثانية.
يجب على الأجير أن يرجع إلى المقاولة المنجمية السكن الوظيفي الذي كان يشغله خلال ممارسة نشاطه، وذلك في اجل ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ فسخ عقد الشغل كيفما كان سبب هذا الفسخ،تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتجاوز ربع الأجر اليومي للأجير عن كل يوم تأخير.
النقل
المادة 21:
يستفيد الأجير الذي يبعد مكان سكنه عن مكان عمله بأكثر من أربعة كيلومتر من تعويض عن النقل عندما لا تقوم المقاولة المنجمية بضمان هذا النقل.
لا يمكن جمع هذا التعويض مع تعويض السكن عند وجود إمكانات سكن توفرها المقاولة للمستخدمين أو إيواء في محيط أربعة كيلومتر.
الباب السابع: لجنة النظام الأساسي والمستخدمين-
اللجنة الاستشارية للمقاولة والحوار الاجتماعي.ذ
لجنة النظام الأساسي والمستخدمين
المادة 22:
تشكل لجنة أو لجان للنظام الأساسي والمستخدمين في المقاولات المنجمية الخاضعة لهذا النظام الأساسي، أو في كل مركز استغلال إذا كانت المقاولة تضم العديد منها.
صلاحيات هذه اللجان هي:
1- السهر على تطبيق هذا النظام الأساسي.
2- دراسة كل مطالبة من قبل الأجراء تدخل في اختصاصها.
3- العمل على تسوية النزاعات الجماعية من أي نوع
تركيب لجان النظام الأساسي والمستخدمين ومدة الانتداب
المادة 23:
تتشكل لجان النظام الأساسي والمستخدمين من ثمانية [8] إلى ستة عشر [16] عضو رسمي، 50 بالمائة منهم ممثلون للأجراء و 50 بالمائة ممثلون للمقاولة المنجمية. ويعين أو ينتخب أعضاء نواب من عدد مساو لعدد الرسميين في نفس شروط هؤلاء.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة أسفله، تضم كل لجنة نظام أساسي ومستخدمين فرعين:
يتكون الفرع الأول بالتساوي من ممثلي هيئة العمال والمستخدمين الإداريين وممثلي المقاولة المنجمية.
يتكون الفرع الثاني بالتساوي من ممثلي هيئة التقنيين و المسيرين المشرفين وممثلي المقاولة المنجمية.
لا يصح تشكيل فرع إذا كان العدد الذي يمثله هذا الفرع يقل عن عشرة أجراء، أو إذا لم يقدم أي ترشيح لمقعد ممثل الأجراء في الفرع المذكور.
يمكن للهيئة التي لا يتجاوز عدد أعضائها الحد المشار إليه أن تندمج في هيئة أخرى.
كل فرع مختص بما يتعلق بالإجراء الذين يمثلهم.
يجري انتخاب ممثلي الأجراء إلى اللجان من طرف أعضاء المستخدمين المجمعين في هيئات انتخابية. تجري الانتخابات طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.
المادة 24
مدة انتداب الممثلين سنتان بالنسبة للأعضاء المعينين من طرف الإدارة، وتحدد بنص تنظيمي فيما يخص ممثلي الأجراء. وهذا الانتداب قابل للتجديد.
ويحدد بنص تنظيمي عدد الممثلين في كل فرع، وكيفيات الاقتراع، والمسطرة الانتخابية، والمنازعات الانتخابية، وسلامة العمليات الانتخابية.
تنتهي مدة انتداب ممثلي الأجراء في لجنة النظام الأساسي والمستخدمين طبق الشروط المحددة في المادة 435 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل.
سير أعمال جلسات لجان النظام الأساسي والمستخدمين
المادة 25:
يرأس جلسات لجان النظام الأساسي والمستخدمين بالتناوب ممثل للأجراء وممثل للمقاولة المنجمية، ويضطلع هذا الأخير برئاسة الجلسة الأولى.
تجتمع لجنة النظام الأساسي والمستخدمين لأجل كل موضوع يدخل في نطاق صلاحياتها بطلب من فرع على الأقل، أو بدعوة من ممثل الإدارة المكلفة بالمعادن.
ويجتمع الفرع بدعوة من رئيسه. و يجب على هذا الأخير دعوته في الأيام الأربعة التي تلي طلبا مكتوبا صادرا عن اثنين بالأقل من أعضائه.
يمكن لممثل الإدارة المكلفة بالمناجم أن يحضر كل اجتماعات مختلف الفروع واللجان. وتوجه إليه لهذه الغاية بشكل منهجي كل الاستدعاءات وجداول الأعمال والإعلانات ومحاضر اجتماعات لجان النظام الأساسي والمستخدمين وفروعها. ولا تعيق مقتضيات هذه المادة اختصاصات تفتيش الشغل بالمناجم.
و يبلغ رئيس الجلسة الآراء المتخذة بإجماع الأصوات إلى إدارة المقاولة المنجمية أو مركز الاستغلال. و إذا لم يتحقق الإجماع ُيبلغ محضر الجلسة كذلك إلى إدارة المقاولة المنجمية أو مركز الاستغلال.
تُعرض المنازعات الفردية والجماعية التي لم يسويها الفرع المختص من اللجان على اجتماع كامل أعضاء اللجنة بطلب بالإجماع من طرف هذا الفرع. ويجب على اللجنة أن تجتمع في غضون ثمانية أيام بعد هذا الطلب.
يمكن للجان النظام الأساسي والمستخدمين أن تستعين بشكل استثنائي بمستشارين قانونيين وتقنيين لا يشاركون في التصويت. ويلتزم أعضاء هذه اللجان بالحفاظ على السر المهني.
تبلغ اللجنة الاستشارية للمقاولة وللحوار الاجتماعي، المشار إليها بالمادة 26 أعلاه، بالمسائل التي لم تحظ بإجماع أعضاء لجنة [أو لجان] النظام الأساسي والمستخدمين خلال اجتماعاتها بكامل الأعضاء، وهذا بناء على طلب أو من تلقاء نفسها، عندما تستدعي تلك المسائل دراسة في إطار هذه اللجنة الاستشارية للمقاولة وللحوار الاجتماعي.
اللجنة الاستشارية للمقاولة وللحوار الاجتماعي
المادة 26
تحدث في كل مقاولة منجمية خاضعة لهذا النظام الأساسي لجنة استشارية للمقاولة وللحوار الاجتماعي مكونة من عدد متساو من ممثلي المقاول المنجمية وممثلي الإجراء.
يضم ممثلي الأجراء ما يلي:
الممثل [أو الممثلين] النقابي في المقاولة المعينين طبق الشروط التي ينص عليها قانون الشغل.
عدد متساو من ممثلي المستخدمين أعضاء لجنة النظام الأساسي والمستخدمين لا يقل عن اثنين. ويجري انتخاب هؤلاء الممثلين طبق الشروط التي يحددها النظام الداخلي للجنة المكلفة بالحوار الاجتماعي.
يمكن لكلا الطرفين الاستعانة بمستشارين قانونيين وتقنيين.
المادة 27:
اللجنة الاستشارية للمقاولة وللحوار الاجتماعي مكلفة في إطار مهمتها بإبداء رأي استشاري حول:
التغييرات الهيكلية والتكنولوجية
الحساب الختامي للشركة عند المصادقة عليه.
إستراتيجية المقاولة في الإنتاج وسبل رفع المردودية.
وضع برامج اجتماعية لفائدة الأجراء وتنفيذها
برامج التعلم والتكوين من اجل الإدماج ومحاربة الأمية والتكوين المستمر للأجراء.
كما أنها مكلفة بما يلي:
التفاوض بشأن دفاتر المطالب المقدمة من طرف الممثلين النقابيين
دراسة المنازعات الجماعية التي لم تتم تسويتها داخل لجنة [أو لجان] النظام الأساسي والمستخدمين.
توضع رهن إشارة أعضاء اللجنة الاستشارية للمقاولة وللحوار الاجتماعي كل المعطيات وكل الوثائق الضرورية لممارسة وظائفها.
المادة 28:
تضع اللجنة الاستشارية للمقاولة وللحوار الاجتماعي، التي يرأسها أعلى ممثلي المقاولة المنجمية مرتبة، نظامها الداخلي وتحدد تواريخ اجتماعاتها التي يجب أن تكون نصف سنوية وكلما دعت الضرورة.
يمكن للجنة الاستشارية للمقاولة أن ُتشرك في أشغالها كل شخص من المقاولة له كفاءة وخبرة ذات صلة باختصاصات هذه اللجنة.
الباب الثامن: مندوبو السلامة
المادة 29:
ينتخب مندوبون دائمون للسلامة وبيئة العمل وحفظ صحة المستخدمين يسمون "مندوبي السلامة"
ُيحدد عدد مندوبي السلامة كما يلي:
مندوب واحد في مراكز الاستغلال التي تشغل من 200 إلى 3000 أجير.
مندوبان اثنان في مراكز الاستغلال التي تشغل من 3001 إلى 5500 أجير، ومندوب إضافي عن كل فئة أجراء تقل أو تساوي 2500 أجير.
الانتخاب، الانتداب، ومكافأة مندوب السلامة
المادة 30:
يجري انتخاب مندوب السلامة بالاقتراع الاسمي بالأغلبية في دورة واحدة. وتبلغ مدة انتدابه 3 سنوات. وهذا الانتداب قابل للتجديد مرة واحدة.
يتكون الناخبون لانتخاب مندوب السلامة من الأجراء الرسميين في قعر المنجم وفي خارجه كما حددتهم المادة 2 من هذا النظام الأساسي بشرط:
1- التمتع بحقوقهم المدنية
2- ألا يكون قد صدر عليهم أي حكم نهائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو جنحة ما لم يرد اعتبارهم.
يؤهل للترشيح في مركز استغلال كل أجير يستوفي الشروط المطلوبة ليكون ناخبا ومستوفيا للشروط التالية:
1- ألا يقل عمره في تاريخ الانتخابات عن 25 سنة وألا يفوق 45 سنة.
2- ألا يقل مستوى تعليمه عن مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي
3- أن يستوفي شروط القدرة البدنية والتقنية المطلوبة لممارسة وظيفته.
4- أن يكون قد عمل بالأقل خمس سنوات، تكون السنتان الأخيرتان عملا في فرع أو فروع نشاط في قعر المنجم أو خارجه أو في وحدات تخصيب و / أو تثمين أو تحويل منتجات معدنية، ويتمثل التأهيل الأدنى المطلوب في مستوى عامل مؤهل.
5- أن يقدم ترشيحه إلى انتخابات مندوبي السلامة في فرع النشاط الذي يعمل به المرشح، ويجب أن يكون تأهيله مطابقا لفرع النشاط الذي سينتخب فيه.
6- ألا يكون تعرض لأي عقوبة إدارية ولا لأي حكم بسبب مخالفة للقوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالسلامة وبيئة العمل وحفظ الصحة في المناجم ووحدات التخصيب و /أو تثمين أو تحويل المنتجات المعدنية.
لكن إذا لم يتوافر أجراء مستوفون لشروط الترشيح، يمكن لقرار من الإدارة المكلفة بالمناجم أن يحدد بنص تنظيمي الشروط المتعلقة بالعمر والاقدمية ومستوى التعليم.
إذا استحالت على مندوب للسلامة، قبل انتهاء مدة انتدابه، ممارسة وظيفته بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر، تجري انتخابات تكميلية.
وتنتهي مدة انتداب مندوب السلامة المنتخب في انتخابات تكميلية في تاريخ انتهاء انتداب المندوب الذي حل محله.
وظيفة مندوب السلامة رهينة بوجود الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها.
لكن لا تجرى انتخابات تكميلية خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ الانتخابات التي تجري كل 3 سنوات.
تجري المصادقة على انتخابات مندوبي السلامة بقرار من الوزارة المكلفة بالمعادن.
تحدد كيفيات الاقتراع، والإجراءات الانتخابية، و المنازعات الانتخابية، وسلامة عمليات انتخاب مندوبي السلامة، بنص تنظيمي.
لا يمكن جمع وظيفة مندوب السلامة مع وظائف انتخابية أخرى داخل المقاولة المنجمية.
المادة 31:
يحصل مندوب السلامة في المقاولة المنجمية على التفرغ، ويوضع تحت سلطة الإدارة المكلفة بالمناجم. و يمارس وظيفته طبقا لتعليمات هذه الإدارة التي يجب أن يقدم لها تقارير عن نشاطه.
تضم مكافأته الشهرية ما يلي:
أجره الأساسي الشهري محسوبا على أساس مكافأته اليومية المتوسطة خلال السنة السابقة لانتخابه، مع إضافة الزيادات في الأجور، سواء العامة أو الخاصة بفئته، الحاصلة في المقاولة المنجمية.
المتوسط الشهري لمجموع المنح التي توصل بها خلال السنة السابقة لتعيينه، مع إضافة الزيادات في المنح بالمقاولة المنجمية الحاصلة خلال مدة انتدابه.
تُرسل نسخة من ورقة الأداء الخاصة بكل مندوب سلامة إلى الإدارة المكلفة بالمناجم بطلب منها.
يستفيد مندوب السلامة من المزايا العينية التي له حق فيها لو لم يحصل على التفرغ، وكذا حق الترقية خلال مدة انتدابه في نفس الشروط المطبقة على أعوان إطاره.
يواصل مندوب السلامة الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية، ومنها بوجه خاص تأمين التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بنفس الشروط المطبقة على أعوان المقاولة المنجمية.
دور مندوب السلامة
المادة 32:
تقع على مندوب السلامة الواجبات التالية:
1- زيارة الأشغال الباطنية و في الهواء الطلق بالمقاولات المنجمية و المنشآت الملحقة، وكذا تلك الخاصة بتخصيب و /أو تثمين أو تحويل المنتجات المعدنية، من أجل فحص ظروف السلامة وبيئة العمل وحفظ صحة المستخدمين. يجب على مندوب السلامة أن يزور مرتين في الشهر بوجه خاص الآبار ودهاليز المنجم و أوراش مراكز الاستغلال، والأجهزة الخاصة بجولان ونقل المستخدمين في قعر المنجم، والمغاسل والحمامات والمراحيض الخاصة بالعمال ومخازن أجهزة الإنقاذ بمقرات الاستخراج والمنشآت التقنية مثل وحدات التخصيب و / أو التثمين أو تحويل المنتجات المنجمية.
يمكن للمندوب،علاوة على الزيارات القانونية، القيام بزيارات إضافية في الأماكن وللأسباب التي تدعو إلى التخوف من تضرر السلامة وبيئة العمل أو حفظ صحة المستخدمين، أو بطلب من المستخدمين.
إذا اعتبر مندوب السلامة أن مكان العمل أو المنشأة التي زارها تمثل خطرا محدقا يجب عليه أن يعلم فورا وكتابيا المشغل أو ممثله بعين المكان ويخبر دون تأخير الإدارة المكلفة بالمناجم.
2- أن يقوم دون تأخير بزيارة الأماكن التي وقعت بها حادثة سببت وفاة أجير أو أجراء أو جروح خطيرة، أو من شأنها الإضرار بسلامة المستخدمين، ويجب على المقاولة المنجمية أن تخبر فورا مندوب السلامة بوقوع الحادثة.
يمكن أن تطلب الإدارة المكلفة بالمناجم من مندوب السلامة البحث في الظروف إلى وقعت فيها الحادثة.
3- ضبط المخالفات للمقتضيات المتعلقة بعمل أجراء المنجم المذكورة في الفقرة 4 من المادة 5 من هذا النظام الأساسي، و بمدة العمل وبالراحة الأسبوعية.
المادة 33:
مندوب السلامة ملزم خلال زياراته بالامتثال لجميع التدابير التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية من أجل ضمان النظام والسلامة وحفظ الصحة حتى في حالة خفض النشاط خلال حركات توقف العمل. ويجب على مندوب السلامة أن يخبر المشغل أو ممثله بالأماكن التي سيزورها، وهذا قبل 12 ساعة على الأقل، ما عدا في الحالة المستعجلة. ويجب أن يحرص على ألا تعرقل زياراته الاشتغال العادي للنشاط في الأماكن التي يزورها.
ويمكن أن يكون مندوب السلامة مصحوبا بأجير يعينه المشغل أو ممثله. ولا يمكن لهذا الأخير أن يعترض على الزيارات القانونية لمندوب السلامة إلا إذا اعتبر أن ثمة دواعي لتأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة. ويجب أن يدون المشغل أو ممثله هذه الأسباب في سجل خاص تنص عليه المادة 34 من هذا النظام الأساسي.
المادة 34:
يجب على مندوب السلامة أن يدون ملاحظاته خلال كل واحدة من زياراته ، في اليوم نفسه أو في اليوم الموالي كحد أقصى، في سجل خاص يمنحه المشغل أو ممثله. يوضع هذا السجل في متناول المستخدمين. ويسجل مندوب السلامة لزاما الساعات التي بدأ فيها وتلك التي أنهى فيها زيارته ويشير إلى المسار الذي سلكه.
يجب على المشغل أو ممثله أن يسجل في اجل 48 ساعة على نفس السجل، بالنظر إلى ملاحظات مندوب السلامة، التدابير المتخذة أو التي ستتخذ لمعالجة المشاكل المطروحة.
يجب على ممثلي الإدارة المكلفة بالمناجم أن يؤشروا خلال جولتهم على سجل كل مندوب سلامة وذلك بوتيرة لا تتجاوز شهرين.
يمكن لممثلي الإدارة المكلفة بالمناجم، كلما اعتبروا ذلك مفيدا، أن يصحبوا معهم خلال زياراتهم مندوب السلامة.
يجب على المقاولات المنجمية المعنية بهذا النظام الأساسي أن تضع رهن إشارة مندوب السلامة تقارير عن تقدم الأشغال، وان تسلم له كل سنة تقرير طب الشغل. كما يجب عليها أن تسهل عمل مندوب السلامة بتمكينه من الوسائل التي قد يحتاجها لصياغة تقاريره.
يضع مندوب السلامة كل شهر تقريرا عن الأيام المكرسة للزيارات. ويوضع هذا التقرير في متناول المستخدمين بعد مراجعة المشغل أو ممثله وتأشيرة الإدارة المكلفة بالمناجم.
يمكن استدعاء مندوب السلامة من طرف الإدارة المكلفة بالمناجم لحضور جلسات التكوين، واجتماعات العمل، والندوات التي تنظمها هذه الإدارة حول مواضيع متعلقة بالسلامة وحفظ الصحة في المناجم. وتتحمل المقاولة المنجمية المعنية مصاريف التنقل الخاصة بالمشاركة في الأنشطة المشار إليها أعلاه.
يتوصل مندوب السلامة من الإدارة المكلفة بالمناجم بالنصوص التشريعية والتنظيمية والدوريات وكل الوثائق ذات الصلة بوظيفته.
يوجه مندوب السلامة في شهر يناير من كل سنة إلى الإدارة المكلفة بالمناجم تقريرا عن حصيلة أنشطته و يوضح توصياته في مجال السلامة وحفظ الصحة. ويوضع هذا التقرير في متناول المستخدمين.
المادة 35:
يمكن للإدارة المكلفة بالمناجم أن توقف بقرار مندوب السلامة لفترة محددة مع حرمانه من الأجر، أو أن تنهي مهمته بسبب الإهمال أو شطط في ممارسة وظائفه، وهذا بعد الاستماع للمشغل أو ممثله و لممثلي المستخدمين داخل الدائرة التي انتخب فيها مندوب السلامة المعني.
لا يمكن تسريح مندوب السلامة من طرف المقاولة المنجمية خلال مدة انتدابه.
الباب التاسع- لجان حفظ الصحة والسلامة
المادة 36:
يجب إحداث لجان حفظ الصحة والسلامة في المقاولات المنجمية الخاضعة لهذا النظام الأساسي.
المادة 37:
تتكون لجنة حفظ الصحة والسلامة من:
رئيس المقاولة المنجمية أو ممثله بصفته رئيسا.
مسؤول الهيئة المكلفة بالسلامة، أو عند انعدامه المهندس المعين من قبل المقاولة المنجمية.
طبيب الشغل بالمقاولة المنجمية
ممثلين اثنين عن الأجراء ينتخبهم ممثلو الأجراء في لجان النظام الأساسي والمستخدمين.
مندوبي السلامة بالمقاولة المنجمية.
يمكن للجنة حفظ الصحة والسلامة أن تستدعي للمشاركة في أشغالها كل شخص منتمي للمقاولة المنجمية وله كفاءة أو خبرة في مجال حفظ الصحة والسلامة المهنية.
المادة 38:
لجنة حفظ الصحة والسلامة مكلفة بما يلي:
تحليل المخاطر المهنية التي يتعرض لها أجراء المقاولة المنجمية.
ضمان تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة.
الحرص على صيانة واستعمال جيدين لمعدات حماية الأجراء من المخاطر المهنية.
حفز كل المبادرات المتعلقة خاصة بطرق ومناهج العمل، واختيار المعدات والأجهزة والأدوات الضرورية للعمل وتكييفها.
تطوير حس الوقاية من الأخطار المهنية وروح السلامة داخل المقاولة المنجمية.
الحرص على حماية البيئة داخل مراكز الاستغلال وفي محيطها.
تقديم اقتراحات متعلقة بإعادة تأهيل الأجراء المعاقين في المقاولة المنجمية.
الاستعلام حول سير مصلحة طب الشغل.
المادة 39:
تجتمع لجة حفظ الصحة والسلامة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر بالأقل وكلما دعت الضرورة.
كما يجب أن تجتمع بعد كل حادثة أدت، أو كان من شأنها أن تؤدي، إلى عواقب خطيرة.
تعقد اللجنة اجتماعاتها في المقاولة المنجمية في مقر مناسب، وخلال أوقات العمل كلما أمكن.
ويؤدى عن وقت الاجتماعات أجر باعتباره وقت عمل فعلي.
المادة 40:
يجب أن تقوم لجنة حفظ الصحة والسلامة ببحث عند كل حادثة شغل خطيرة، أو مرض مهني أو ذي طابع مهني.
يقوم بالبحث المشار إليه في الفقرة السابقة عضوان من اللجنة، أحدهما يمثل المقاولة المنجمية، والآخر ممثل للإجراء معين من بين مندوبي السلامة، ويجب عليهما وضع تقرير حول ظروف حادثة الشغل الخطيرة، والمرض المهني أو ذي الطابع المهني، وذلك طبقا لنموذج تحدده الإدارة المكلفة بالمناجم.
المادة 41:
يجب على المقاولة المنجمية أن توجه إلى ممثل الإدارة المكلفة بالمناجم، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نسخة من تقرير البحث في غضون 15 يوما بدءا من تاريخ وقوع حادثة الشغل أو معاينة المرض المهني أو ذي الطابع المهني.
المادة 42:
لجنة حفظ الصحة والسلامة مكلفة بوضع تقرير سنوي في نهاية كل سنة حول تطور الأخطار المهنية في المقاولة المنجمية.
ُيحدد نص تنظيمي نموذج هذا التقرير.
يجب على المقاولة المنجمية أن ترسل نسخة من هذا التقرير إلى ممثل الإدارة المكلفة بالمناجم في أجل لا يتعدى 90 يوما بدءا من نهاية السنة المعنية بالتقرير.
المادة 43:
تدون في سجل خاص يوضع في متناول الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل ما يلي:
محاضر اجتماعات اللجنة عند وقوع حوادث شغل خطيرة.
التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة المنجمية
برنامج الوقاية من الأخطار المهنية.
الباب العاشر: التكوين المهني
المادة 44:
ُتحدث في كل مقاولة منجمية معنية بهذا النظام الأساسي هيئة للتكوين المهني مكلفة بتنظيم وتسيير أنشطة التكوين المهني داخل هذه المقاولة المنجمية.
المادة 45:
توجه كل مقاولة منجمية في نهاية كل سنة ميلادية إلى لجنة التسيير الحصيلة السنوية لأنشطها الخاصة بالتكوين المهني وكذا برنامج عملها للسنة اللاحقة.
المادة 46:
تشكل لجنة متفرعة عن لجنة النظام الأساسي والمستخدمين المشار إليها في المادة 22 من هذا النظام الأساسي من اجل دراسة المسائل المتعلقة بالتكوين المهني في المقاولة المنجمية.
تجتمع هذه اللجنة الفرعية، المسماة لجنة التكوين المهني، بشكل دوري من أجل القيام بوضع وانجاز برامج التكوين المهني.
صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية
المادة 47:
يتشكل صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية في شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي، تحت الوصاية الإدارية للوزارة المكلفة بالمناجم.
يوجد مقر هذه المؤسسة بالرباط أو أي مدينة بالمملكة بقرار من لجنة التسيير.
يجري تسيير هذا الصندوق من طرف لجنة يرأسها الوزير المكلف بالمناجم أو من يمثله. وتتكون من ممثل للوزارة المكلفة بالمالية وستة ممثلين للمقاولات المنجمية تعينهم جمعيتهم المهنية، ويخضع تعيينهم لموافقة الوزارة المكلفة بالمناجم.
تدرس لجنة التسيير برامج التكوين التي تضعها المقاولات المنجمية.
ويجب على البرامج أن تنص بوجه خاص على:
أ- المشاركة في تكوين الأطر والتقنيين المؤهلين اللازمين للصناعة المنجمية في مراكز أو مدارس مختصة بالمغرب.
ب - تنظيم دورات محو أمية وتكوين مستمر كما ينص عليها قانون الشغل ونصوص تطبيقه.
ج- إعطاء منح أو قروض شرفية للطلاب المغاربة المتجهين إلى مهن الصناعة المنجمية.
د – القيام بكل التدابير المفيدة لإتاحة تعليم إضافي لأبناء مرسمي هذا النظام الأساسي الذين من شأنهم أن يصبحوا تقنيين وأعوان مسيرين مشرفين أو مهندسين بالصناعة المنجمية.
سيحدد نص تنظيمي صلاحيات وتنظيم الصندوق، وكذا سير عمل لجنته.
المادة 48:
يجب على كل مقاولة منجمية وكل هيئة حائزة على امتياز من الدولة يتعلق باستغلال وتثمين المنتجات المنجمية في إطار نشاط مندمج، خاضع أو غير خاضع لهذا النظام الأساسي، أن تدفع سنويا لصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية، المحدد في المادة 47 من هذا النظام الأساسي، مساهمة بنسبة 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للأجور والمرتبات الخام المدفوعة خلال السنة المستحقة برسمها المساهمة.
تحسب المساهمات الواجبة لصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية، على أساس المكافآت الخام المدفوعة من المقاولة المنجمية لمجموع أجرائها، بما في ذلك التعويضات والمنح، والمكافآت، وكل المزايا النقدية والعينية، وتقدر هذه المزايا طبقا لقانون الشغل.
صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية مؤهل قانونيا لتلقي هبات و ووصايا و تسبيقات وإعانات.
يخضع تسيير الصندوق لرقابة الوزارة المكلفة بالمالية طبقا لمقتضيات الظهير رقم 59-271- الصادر في 17 شوال 1379 [ 14 ابريل 1960] المنظم للرقابة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من مساعدة مالية من الدولة أو الجماعات المحلية.
الباب الحادي عشر- مقتضيات مختلفة
المادة 49:
المقاولات المنجمية الخاضعة لأول مرة لهذا النظام الأساسي ملزمة بتسوية وضعية أجرائها طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي في أجل لا يتعدى سنة بدءا من تاريخ نشر هذا النظام الأساسي بالجريدة الرسمية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات انتخاب لجان النظام الأساسي والمستخدمين ومندوبي السلامة، داخل المقاولات المنجمية المذكورة.
المادة 50:
تواصل لجان النظام الأساسي والمستخدمين ومندوبي السلامة المنتخبين قبل دخول هذا النظام الأساسي حيز التطبيق ممارسة وظائفها حتى نهاية مدة انتدابها.
المادة 51:
يجب ألا يؤدي تطبيق هذا النظام الأساسي إلى خفض في المكافأة والمزايا العينية لأجراء المقاولات المنجمية الخاضعة لهذا النظام الأساسي.
المادة 52:
يجب أن تعلق النسخة العربية من هذا النظام الأساسي، وتعديلاته المحتملة، في المقاولة بأماكن في متناول كافة المستخدمين، مع تحيينه بالتعديلات المحتملة.
المادة 53:
تقع مخالفات مقتضيات هذا النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية تحت طائلة غرامات مقررة في القانون 65-99 المتعلق بمدونة الشغل تخص مقتضيات شبيهة.
المادة 54:
يتولى أعوان الإدارة المكلفة بالمناجم المسؤولون عن تفتيش الشغل تنفيذ هذا النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية في الشروط المنصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل.
تجري معاينة المخالفات بمحاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها. تسلم الإدارة المكلفة بالمناجم هذه المحاضر إلى وكيل الملك لدى الجهة القضائية المعنية.
المادة 55:
ُينسخ الظهير رقم 1-60-007 الصادر في 5 رجب 1380 [24 ديسمبر 1960] المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية والنصوص التي عدلته، وكذا كل المقتضيات المخالفة لهذا النظام الأساسي.
يظل أجراء المقاولات المنجمية غير الخاضعين لهذا النظام الأساسي خاضعين للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنفس الموضوع.
المادة 56:
يسري مفعول هذا النظام الأساسي بدءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.