جريدة عمّالية، نسوية، شبيبية، أممية (المغرب Morocco)

الإيداع القانوني: 214/04    

مقالات حسب...

  الكاتب-ة
  المحور
  البلد
  المدينة
 


 

 إصدار محكمة الاستئناف بورزازات أحكاما قاسية ضد معتقلي أحداث بومالن دادس

 
 

استنادا إلى إشهاد بمنطوق قرار صادر عن محكمة الاستئناف بورزازات- ابتدائيا- أحكاما قاسية ضد معتقلي أحداث بومالن دادس، بلغت إجمالا 34 سنة نافذة، بتاريخ: 21/02/2008، حوالي الساعة:20.00، في الملفين:

1. رقم 08/08، المتعلق بالرشداء التسعة السادة: ايت سعيد مولاي ابراهيم، 2.عبد الناصر شريف، 3. اوباعلي الحسين، 4. اطيل مصطفي، 5.ميمون شوقي، 6. الوردي مصطفي، 7. ايت حساين محمد، 8. اوروزان ابراهيم، 9. اودالي يونس؛

2. رقم: 03/08، المتعلق بالحدث: نور الدين الدجيك؛ وبعد مناقشة ماراطونية لهما بدءا من حوالي: 11.00، حيث وزعت تلك الأحكام كالتالي:
-  عدم مؤاخذة المتهمين ايت سعيد مولاي ابراهيم، وعبد الناصر شريف، واوبا علي الحسين، ومصطفى الوردي من أجل جنحة إهانة علم المملكة ورموزها، ومن مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير؛ ومؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم، وبعدم مؤاخذة المتهمين: مصطفى أطيل، وميمون شوقي من جنحة إهانة علم المملكة ورموزها، وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما، والحكم ععلى كل واحد من المتهمين الستة المذكورين أعلاه بأربع سنوات حبسا نافذا
-  وبمؤاخذة المتهمين امحمد ايت احساين، وابراهيم اوروزان من أجل جنحة التجمهر المسلح في طريق عمومية، ومعاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وبراءتهما من باقي ما نسب إليهما
-  وبمؤاخذة المتهم يونس اودالي من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بست (6) سنوات سجنا نافذا؛
-  عدم مؤاخذة المتهم- الحدث نور الدين الدجيك من أجل ما نسب إليه من جنحة إهانة علم المملكة ورموزها، ومن مخالفة إلحاق خسارة مادية بمال منقول مملوك للغير، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بسنتين اثنتين حبسا نافذا؛ وتحميل كافة المتهمين الصائر تضامنا بينهم، وولي أمر القاصر، والإجبار في الأدنى وبإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، واشعروا بمقتضيات المادة440 من ق م ج. ومعلوم أن المتابعين أعلاه، قد توبعوا حسب الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات من قبل قاضي التحقيق المؤرخ في: 24/01/2008، بالتهم التالية:
-  جناية: عرقلة المرور في طريق عام ومضايقته طبقا للفصل591 من ق ج؛
-  جنحة: إهانة علم المملكة ورموزها طبقا للفصل1-267 من ق ج م كما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم:1.05185، الصادر بتاريخ 18 دي القعدة1426 هـ (20 شتنبر2005)؛
-  جنحة التجمهر المسلح في طريق عمومية طبقا لمقتضيات الفصل17 و 20 من الظهير الشريف رقم: 1.58.377، الصادر في جمادى الأولى1378هـ (15 نونبر1958) بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم: 1.02.200 الصادر في جمادى الأولى 1423هـ (23 يوليوز2002) بتنفيذ القانون رقم: 76.00؛
-  جنحة العصيان طبقا لمقتضيات الفصل300 و302 من ق ج م؛
-  جنحة إهانة الموظفين العموميين والإعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم طبقا لمفتضيات الفصل167 و263 من ق ج م؛
-  مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير طبقا للفصل 608 من ق ج م. فيما مست بعض أركان المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل الدولة المغربية منذ 1979، وذلك بتطويق شديد لمحيط المحكمة ومدخلها وقاعة الجلسات، بجميع أنواع أجهزة الأمن السرية والعلنية، بحيث أعادت منع الولوج الحر لهذا المرفق العام إلا بشرط وجود استدعاء أو دليل يثبت صفة ممثلي لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس بجميع الهيئات المنضوية تحتها، وأي مواطن (ة) كان (ت)؛ ما انعكس سلبا على الركن الأساسي فيها، والمتمثل في: النظر المنصف والعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، استنادا إلى دفوعات الدفاع بشأن: بطلان إجراءات التحقيق والإحالة طبقا للفصلين: 227و 87 من ق م ج، وعدم تبليغ الدفاع: كليا بالبحث الاجتماعي المنجز من قبل قاضي التحقيق، ثم عدم تبليغ أغلبيته بقرار الإحالة... وقد آزر المتابعين بدفاع متكون من السادة الأساتذة من هيئة مراكش:
-  علي المرابطي عن متابع واحد؛
-  الحسين تامى عن جميع المتابعين؛
-  عمر سامي نيابة عن لحسن اوبارحو عن جميع المتابعين؛
-  محمد الحسني عن 04 متابعين؛
-  فتح الله سلامي عن متابع واحد؛
-  لحسن بوكريس عن متابع واحد. وحضر الأستاذ الحسني الإدريسي وأستاذة محامية عن هيئة الدار البيضاء؛ كما أن الأستاذ ادغيرني عن هيئة الرباط قد سجل إنابته عن جميع المتابعين دون أن يحضر في أي جلسة؛ فيما استغربت لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس لعدم اتخاذ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قراره بشأن مؤازرة معتقلي بومالن دادس لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي بلغ إلى علمها بتاريخ: 31/01/2008، والصادر عنه استجابة منه لطلب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات في الموضوع، المؤرخ في: 26/01/2008.

حرر بورزازات في: 22/02/2008

ذ. مصطفى بوهو

عضو اللجنة الإدارية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 

المناضل-ة عدد 16

أخبار أخرى

  الأسبوع التضامني مع المعتقلين السياسيين بالمغرب
  موظفات وموظفي وأعوان الحي الجامعي السويسي الأول – الرباط يحملون الشارة اليوم الجمعة 2 نونبر 2007 احتجاجا على الإعتداء الذي تعرض له العاملون بالمطبخ ليلة البارحة ويقررون القيام بوقفة احتحاجية يوم الأربعاء 7 نونبر ابتداء من الساعة العاشرة
  الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
  إ م ش الجامعة الوطنية للتعليم فرع فم الحصن :بيان حول الدخول المدرسي 2007/2008
  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للتعليم تيزنيت:حرب ارتفاع الاسعار متواصلة
  مناهضة غلاء المعيشة
  عنوان بلوغ التضامن مع عمال جبل عوام
  نــــــــــداء
  منظمة مراسلون بلاحدود : اعتقال صحافيين لأجل غير مسمّى
  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اعتقال الصحفيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله
  ASDHOM MAROC : Deux journalistes arrêtés
  اعتقال عبد الرحيم أريري مدير أسبوعية الوطن الآن والصحافي مصطفى حرمة الله
  الانتقـال الديمقراطي وطي صفحة الماضي شعارات مخزنيـة زائفـة الهدف منها الاستهلاك الإعلامي والتسويق الخارجي والارتزاق المادي
  عمال مناجم جبل عوام في اضراب مفتوح
  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الصادرة عن ابتدائية بني ملال واستئنافية أكادير و تطالب بإطلاق سراح مناضليها المعتقلين و كافة المعتقلين السياسيين
 

الصفحة الرئيسية | للإتّصـــال


عنوان إليكتروني إدارة جريدة المناضل-ة:
mounadil_new(a)yahoo.fr
عنوان إلكتروني موقع المناضل-ة:
webmaster(a)almounadil-a.info
 
B.P 1378, Agadir , MAROC
الهاتف: Tel (00212)70.08.65.41       الفاكس: Fax (00212)48.21.00.14

صمم هذا الموقع بمساعدة
SPIP، يستعمل برمجة PHP و MYSQL
جميع حقوق النشر ممنوحة مع الإشارة لمصدرها